اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية
تهدف اتفاقية الاتصالات الإلكترونية إلى تسهيل استخدام الاتصالات الإلكترونية في التجارة الدولية عن طريق التأكّد من أن العقود المبرمة وغيرها من الاتصالات المتبادلة إلكترونياً صحيحةٌ وقابلةٌ للتنفيذ أُسوة بمثيلاتها الورقية التقليدية.
أهمية الاتفاقية؟
قد تشكّل بعض الشروط الرسمية الواردة في معاهدات القانون التجاري الدولية المعتمدة على نطاق واسع، من قبيل اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (“اتفاقية نيويورك”) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)، عقبات تحول دون استخدام الاتصالات الإلكترونية استخداما واسع النطاق. واتفاقية الاتصالات الإلكترونية معاهدة يتمثل أثرها في تذليل تلك العقبات الرسمية بتحقيق التكافؤ بين صيغ الاتصالات الإلكترونية، والورقية. وفضلاً عن ذلك، تحقّق الاتفاقية أغراضاً إضافية تتمثل في مزيد من التيسير لاستخدام الاتصالات الإلكترونية في التجارة الدولية. لذا، فالهدف من الاتفاقية هو توحيد قواعد التجارة الإلكترونية، ودعم التوحيد في النفاذ المحلي للقوانين النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن التجارة الإلكترونية. كما تُعدّ الاتفاقية تحديثاً وتكميلاً لبعض أحكام تلك القوانين النموذجية في ضوء الممارسات الأخيرة. وختاماً، تزوّد الاتفاقية البلدان التي لم تعتمد بعد أحكام التجارة الإلكترونية بتشريعات محدثة وموحّدة ودقيقة الصياغة.
الأحكام الرئيسية
تستند اتفاقية الاتصالات الإلكترونية إلى أدوات كانت قد وضعتها اللجنة في وقت سابق، ولا سيما القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن التجارة الإلكترونية، وأيضاً قانونهاالنموذجي للتوقيعات الإلكترونية. ويرى كثيرون أن لهذه الأدوات نصوصاً تشريعية معيارية تحدّد المبادئ الأساسية الثلاثة لتشريعات التجارة الإلكترونية التي تتضمنها الاتفاقية، وهي عدم التمييز، والحياد التقني، والتكافؤ الوظيفي.
وتنطبق الاتفاقية على جميع الاتصالات الإلكترونية المتبادلة بين طرفين يقع مقرا عملهما في دولتين مختلفتين، على أن يكون مقر عمل إحداهما على الأقل كائناً في دولة متعاقدة (المادة 1). كما يجوز تطبيق الاتفاقية تبعاً لرغبة الطرفين.
كما أُشير آنفاً، تضع الاتفاقية معايير لتحقيق التكافؤ الوظيفي بين الاتصالات الإلكترونية والمستندات الورقية، وبين طرق التوثيق الإلكتروني والتوقيعات الخطية (المادة 9). كما تحدّد الاتفاقية وقت ومكان إرسال الاتصالات الإلكترونية، ووقت استلامها، وتكيّف القواعد التقليدية المتعلقة بهذه المفاهيم القانونية لتتواءم مع السياق الإلكتروني، والأحكام المبتكرة للقانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (المادة 10).
وفضلاً عن ذلك، تضع الاتفاقية مبدأً عاماً ينص بعدم إنكار الصلاحية القانونية للخطاب لمجرد كونه على نسق إلكتروني (المادة 8). ونظراً لانتشار نظم الرسائل الآلية تحديداً، تسمح الاتفاقية بوجوب إنفاذ العقود التي تُبرمها هذه النظم، ويشمل ذلك الحالات التي لا يراجع فيها شخص طبيعي الأفعال الفردية التي تقوم بها النظم المذكورة (المادة 12). كما تمضي الاتفاقية في تبيان اقتراح ُقدّم لإبرام عقد بواسطة وسائل إلكترونية ولا يكون موجها إلى أطراف معيّنة يعتبر بمثابة دعوة إلى إبرام صفقة وليس عرضاًملزماً للطرف المقدم للعرض في حال قبوله، وذلك تمشياً مع الحكم المقابل في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المادة 11). وعلاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على سبل الانتصاف عند وقوع خطأ في مدخلات يرتكبه أشخاص يتولون إدخال المعلومات في نظم الرسائل الآلية (المادة 14). وختاماً، تجيز الاتفاقية للأطراف التعاقدية استبعاد تطبيق الاتفاقية، أو تغيير شروطها ضمن الحدود التي تسمح بها أحكام تشريعية معمول أخرى (المادة 3).
المصدر: الموقع الالكتروني للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي
صفحات تُشير إلى الاتفاقية: